فصل: بَاب الزَّكَاة عَلَى الْأَقَارِب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله:

.بَاب لَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع:

وَيذكر عَن سَالم عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله أخبرنَا أَبُو بكر بن الْحُسَيْن العثماني أَنا عبد الْقَادِر بْن أَيُّوب أَنا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل أَنا يَحْيَى بن مَحْمُود أَنا الْحُسَيْن بن أَحْمد بْن الْحسن أَنا أَبُو نعيم ثَنَا أَبُو بكر الْآجُرِيّ ثَنَا أَبُو بكر بن أبي دَاوُد ثَنَا زِيَاد بن أَيُّوب ثَنَا عباد هُوَ ابْن الْعَوام.
(ح) وَقُرِئَ عَلَى فَاطِمَة بنت مُحَمَّد بن عبد الْهَادِي وَأَنا أسمع بسفح قاسيون عَن أبي عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي الهيجاء أَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْخَطِيب أخْبرهُم عَن فَاطِمَة بنت سعد الْخَيْر الْأنْصَارِيّ سَمَاعا أَن زَاهِر بن طَاهِر أخْبرهُم أَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الكنجروذي أَنا أَبُو عَمْرو مُحَمَّد بن أَحْمد بن حمدَان أَنا أَبُو يعْلى أَحْمد بن عَلِيّ بن الْمثنى ثَنَا مُجَاهِد بن مُوسَى الْخُتلِي ثَنَا عباد بن الْعَوام عَن سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب كتاب الصَّدَقَة فقرنه بِسَيْفِهِ فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض فَعمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض ثمَّ عمل بِهِ عمر فَكَانَ فِيهِ فِي خمس من الْإِبِل شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَفِي خمس عشرَة ثَلَاث شِيَاه وَفِي عشْرين أَربع شِيَاه وَفِي خمس وَعشْرين ابْنة مَخَاض إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَإِن زَادَت فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَإِن زَادَت فَفِيهَا حقة إِلَى سِتِّينَ فَإِن زَادَت فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى خمس وَسبعين فَإِن زَادَت فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى تسعين فَإِن زَادَت فحقتان إِلَى عشْرين وَمِائَة فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل خمسين حقة وَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي كل أَرْبَعِينَ شَاة شَاة إِلَى عشْرين وَمِائَة فَإِن زَادَت فشاتان إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت فَثَلَاث شِيَاه إِلَى ثَلَاثمِائَة فَإِن زَادَت فَفِي كل مائَة شَاة شَاة وَلَيْسَ فِيهَا شَيْء حَتَّى تبلغ مائَة وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق مَخَافَة الصَّدَقَة وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا ذَات عوار».
قَالَ سُفْيَان وَلم يذكر الزُّهْرِيّ الْبَقر قَالَ الزُّهْرِيّ (إِذا جَاءَ الْمُصدق قسم المَال أَثلَاثًا ثلثا خيارا وَثلثا شرارا وَثلثا أوساطا تَأْخُذ من الْوسط).
وَبِه إِلَى أبي يعْلى قَالَ: حَدثنَا أَبُو خَيْثَمَة ثَنَا عباد بن الْعَوام بِإِسْنَادِهِ نَحوه.
وَأخْبرنَا بِهِ أَحْمد بن عَلِيّ بن يَحْيَى الْهَاشِمِي أَن أَحْمد بن أبي طَالب أخْبرهُم عَن عبد الله بن عمر بن اللتي سَمَاعا أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحسن بن المظفر أَنا عبد الله بن أَحْمد بن حمويه أَنا عِيسَى بن عمر السَّمرقَنْدِي أَنا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الْحَافِظ أَنا الحكم بن الْمُبَارك ثَنَا عباد بن عوام وَإِبْرَاهِيم بن صَدَقَة عَن سُفْيَان بن حُسَيْن.
قلت فَذكر الحَدِيث مُنْقَطِعًا وَلم يذكر مَقْصُود التَّرْجَمَة.
وَبِه إِلَى عبد الله بن عبد الرَّحْمَن قَالَ: ثَنَا مُحَمَّد بن عُيَيْنَة عَن أبي إِسْحَاق الْفَزارِيّ عَن سُفْيَان بن حُسَيْن بِنَحْوِهِ.
رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده عَن مُحَمَّد بن يزِيد الوَاسِطِيّ عَن سُفْيَان بن حُسَيْن بِهِ.
وَرَوَاهُ الشَّافِعِي عَن الثِّقَة عِنْده عَن سُفْيَان بن حُسَيْن.
وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه مُخْتَصرا جدا عَن الْفضل بن يَعْقُوب عَن إِبْرَاهِيم بن صَدَقَة بِهِ وَقَالَ فَذكر الحَدِيث بِطُولِهِ.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أبي جَعْفَر النُّفَيْلِي.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن زِيَاد بن أَيُّوب وَآخَرين مَعَه كلهم عَن عباد بن الْعَوام.
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة عَن مُحَمَّد بن يزِيد بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَقد رَوَى يُونُس بن يزِيد وَغير وَاحِد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم هَذَا الحَدِيث وَلم يرفعوه وَإِنَّمَا رَفعه سُفْيَان بن حُسَيْن انْتَهَى.
قلت وَقَول التِّرْمِذِيّ لم يرفعوه إِنَّمَا مُرَاده لم يرفعوا إِسْنَاده إِلَى منتهاه وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يعبر باصطلاح الْقَوْم بِأَن يَقُول فَأَرْسلُوهُ أَو لم يُسْنِدُوهُ.
وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيق النُّفَيْلِي بِتَمَامِهِ وَقَالَ هَذَا حَدِيث كَبِير فِي هَذَا الْبَاب يشْهد بِكَثْرَة الْأَحْكَام الَّتِي فِي حَدِيث ثُمَامَة عَن أنس إِلَّا أَن الشَّيْخَيْنِ لم يخرجَا لِسُفْيَان بن حُسَيْن الوَاسِطِيّ فِي الْكِتَابَيْنِ وسُفْيَان بن حُسَيْن أحد أَئِمَّة الحَدِيث وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين انْتَهَى.
قلت وسُفْيَان بن حُسَيْن وَإِن وَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين فِي هَذِه الرِّوَايَة فقد قَالَ فِي رِوَايَة عَبَّاس الدوري وإبن أبي خَيْثَمَة إِن حَدِيثه عَن الزُّهْرِيّ ضَعِيف وَكَذَلِكَ قَالَ النَّسَائِيّ لَا بَأْس بِهِ إِلَّا فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ وَكَذَا قَالَ أَحْمد لَيْسَ بِذَاكَ فِي حَدِيثه عَن الزُّهْرِيّ وَقَالَ مُحَمَّد بن سعد ثِقَة يُخطئ كثيرا وَقَالَ يَعْقُوب بْن شيبَة صَدُوق وَفِي حَدِيثه ضعف.
قلت وَمن يكون بِهَذِهِ المثابة لَا يصحح لَهُ إِذا تفرد بوصل حَدِيث لاسيما وَقد خَالفه يُونُس بن يزِيد وَهُوَ من حفاظ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ وَوَافَقَ يُونُس سُلَيْمَان بْن كثير وَغير وَاحِد.
ثمَّ قَالَ الْحَاكِم ويصححه حَدِيث عبد الله بن الْمُبَارك عَن يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ وَإِن كَانَ فِيهِ أدنَى إرْسَال فَإِنَّهُ شَاهد صَحِيح لحَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن.
قلت بل هُوَ علته والْحَدِيث فقد أخبرنَا بِهِ مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم الْجَزرِي مشافهة بالثغر أَن الْعَلامَة أَبَا الْعَبَّاس أَحْمد بن مُحَمَّد بن قيس الشَّافِعِي أخبرهُ أَنا عبد الرَّحِيم بن يُوسُف الْموصِلِي أَنا عمر بن مُحَمَّد بن طبرزد أَنا مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي أَنا الْحسن بن عَلِيّ أَنا عَلِيّ بن مُحَمَّد أَنا حَمْزَة بْن مُحَمَّد ثَنَا نعيم بن حَمَّاد ثَنَا ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم بن عبد الله بن عمر قَالَ: «عِنْد آل عمر كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَة» فَذكره.
أخرجه أَبُو دَاوُد مُعَللا بِهِ حَدِيث سُفْيَان بن حُسَيْن فَإِنَّهُ رَوَاهُ بعقبة عَن أبي كريب عَن ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب قَالَ أَقْرَأَنيهَا سَالم بْن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا فساق الحَدِيث.
وَكَذَا أعله بِهِ التِّرْمِذِيّ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد عَن يُونُس بن يزِيد أخرجه أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال عَن أبي صَالح عَنهُ.
وَأما حَدِيث سُلَيْمَان بن كثير بموافقة يُونُس عَلَى انْقِطَاعه فَرَوَاهُ يُوسُف القَاضِي فِي كتاب الزَّكَاة تأليفه وَلَيْسَ فِي الْقطعَة الَّتِي سمعناها مِنْهُ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر هُوَ الْمقدمِي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُلَيْمَان بْن كثير بِهِ.
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي بِهِ وَرَوَاهُ ابْن عدي عَن ابْن صاعد عَن يَعْقُوب الدَّوْرَقِي عَن ابْن مهْدي وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَن أبي بشر بكر بن خلف عَن ابْن مهْدي مُنْقَطِعًا.
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن معمر عَن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بْن حزم: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب لَهُم كتابا» فَذكره بِطُولِهِ وَفِيه: «وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق».
وَقد سبق كَلَام الْحَاكِم أَن هَذَا الحَدِيث عِنْده كالشاهد لحَدِيث ثُمَامَة عَن أنس يَعْنِي عَن أبي بكر وَحَدِيث ثُمَامَة أخرجه البُخَارِيّ فِي الْبَاب وَفِيه مَقْصُود التَّرْجَمَة أَيْضا وَالله الْمُوفق.
قوله فِي:

.بَاب مَا كَانَ من خليطين:

وَقَالَ طَاوس وَعَطَاء إِذا علم الخليطان أموالهما فَلَا يجمع مَالهمَا.
وَقَالَ سُفْيَان لَا تجب حَتَّى يكون لهَذَا أَرْبَعُونَ شَاة وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاة انْتَهَى.
أما قَول طَاوس وَعَطَاء فَقَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال حَدثنَا حجاج عَن ابْن جريج قَالَ: أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس قَالَ: «إِذا كَانَ الخليطان يعلمَانِ أموالهما لم يجمع مَالهمَا فِي الصَّدَقَة قَالَ فَذَكرته لعطاء فَقَالَ مَا أرَاهُ إِلَّا حَقًا».
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي المُصَنّف حَدثنَا مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جريج أَخْبرنِي عَمْرو بن دِينَار عَن طَاوس قَالَ: (إِذا كَانَ الخليطان يعلمَانِ أموالهما فَلَا تجمع أموالهما فِي الصَّدَقَة).
قَالَ وَحدثنَا مُحَمَّد بن بكر عَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت عَطاء بقول طَاوس فَقَالَ: (مَا أرَاهُ إِلَّا حَقًا).
وَهَكَذَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج.
وَأما قَول سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْريّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن الثَّوْريّ قَوْلنَا (لَا يجب عَلَى الخليطين شَيْء إِلَّا أَن يتم لهَذَا أَرْبَعِينَ وَلِهَذَا أَرْبَعِينَ).
قوله:

.بَاب زَكَاة الْإِبِل:

ذكره أَبُو بكر وَأَبُو ذَر وَأَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم انْتَهَى.
وَقد أسْندهُ حَدِيث أبي بكر وَأبي هُرَيْرَة فِي الزَّكَاة.
وَأما حَدِيث أبي ذَر فأسنده فِي الزَّكَاة أَيْضا وَفِي النذور من طَرِيق الْمَعْرُور بْن سُوَيْد عَنهُ.
قوله فِي:

.بَاب أَخذ العناق فِي الصَّدَقَة:

فِي أثْنَاء حَدِيث [1456] شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ عَن عبيد الله بن عبد الله أَن أَبَا هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: «وَالله لَو مَنَعُونِي عنَاقًا» الحَدِيث.
وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن خَالِد عَن ابْن شهَاب بِهِ.
قَالَ الذهلي فِي الزهريات حَدثنَا عبد الله بن صَالح ثَنَا اللَّيْث بِهِ.
قوله:

.بَاب زَكَاة الْبَقر:

وَقَالَ أَبُو حميد قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لأعرفن مَا أَتَى الله رجل ببقرة لَهَا خوار» الحَدِيث.
هَذَا طرف من حَدِيثه فِي قصَّة ابْن اللتبية وَقد أسْندهُ المُصَنّف فِي مَوَاضِع مِنْهَا فِي الْهِبَة وَالْأَحْكَام من طَرِيق عُرْوَة عَن أبي حميد.
وَهَذَا اللَّفْظ أوردهُ فِي أثْنَاء حَدِيثه الْمَذْكُور فِي كتاب ترك الْحِيَل.
قوله فِيهِ:
عقب حَدِيث [1460] أبي ذَر: «مَا من رجل تكون لَهُ إبل أَو بقر أَو غنم لَا يُؤَدِّي حَقّهَا» الحَدِيث.
رَوَاهُ بكير عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى.
قَالَ مُسلم فِي صَحِيحه حَدثنَا هَارُون بن سعيد ثَنَا ابْن وهب عَن عَمْرو بْن الْحَارِث عَن بكير بِهِ.
أخبرنَا بِهِ عَالِيا عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد بن حَمَّاد أَنا عَلِيّ بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم أَنا عبد اللَّطِيف بن عبد الْمُنعم عَن مَسْعُود بن أبي مَنْصُور أَنا الْحسن بن أَحْمد بن الْحسن أَنا أَحْمد بن عبد الله الْحَافِظ أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَنا مُحَمَّد بن الْحسن ثَنَا حَرْمَلَة بن يَحْيَى ثَنَا ابْن وهب أَخْبرنِي عَمْرو بن الْحَارِث أَن بكيرا حَدثهُ عَن أبي صَالح ذكْوَان عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا لم يؤد الْمَرْء حق الله أَو الصَّدَقَة فِي إبِله بطح لَهَا بصعيد قرقر فوطئته بأخفافها وعضته بأفواهها إِذا مر آخرهَا كرّ عَلَيْهِ أَولهَا حَتَّى يرَى مصدره إِمَّا من الْجنَّة وَإِمَّا من النَّار والبقرإذا لم يؤد حق الله فِيهَا بطح لَهَا بصعيد قرقر فوطئته بأظلافها ونطحته بقرونها إِذا مر عَلَيْهِ آخرهَا كرّ عَلَيْهِ أَولهَا حَتَّى يرَى مصدره إِمَّا من الْجنَّة وَإِمَّا من النَّار وَالْغنم كَذَلِك تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها لَيْسَ فِيهَا عقصاء وَلَا جماء حَتَّى يرَى مصدره إِمَّا من الْجنَّة وَإِمَّا من النَّار وَالْخَيْل لثَلَاثَة أجر ووزر وَستر فَمن اقتناها تعففا وَتَغَنِّيًا كَانَت لَهُ سترا وَمن اقتناها عدَّة للْجِهَاد فِي سَبِيل الله كَانَت لَهُ أجرا فَإِن طول لَهَا شرفا أَو شرفين كَانَ لَهُ فِي ذَلِك أجر وَمن إقتناها فخرا ورياء ونواء عَلَى الْمُسلمين كَانَت لَهُ وزرا قَالَ قَائِل يَا رَسُول الله أَفَرَأَيْت الْحمر قَالَ لم يأتني فِي الْحمر شَيْء إِلَّا هَذِه الْآيَة الجامعة الفاذة: {فَمن يعْمل مِثْقَال ذرة خيرا يره وَمن يعْمل مِثْقَال ذرة شرا يره}».
قوله:

.بَاب الزَّكَاة عَلَى الْأَقَارِب:

قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَهُ أَجْرَانِ أجر الْقَرَابَة وَالصَّدَََقَة».
هَذَا طرف من حَدِيث زَيْنَب امْرَأَة ابْن مَسْعُود وقصتها فِي سؤالها النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الصَّدَقَة عَلَى زَوجهَا وأيتام فِي حجرها الحَدِيث وَقد أسْندهُ المُصَنّف بعد هَذَا بِثَلَاثَة أَبْوَاب من طَرِيق أبي وَائِل عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَنْهَا.
قوله فِيهِ:
[1461] حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف ثَنَا مَالك عَن إِسْحَاق بن عبد الله عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكثر أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالا» الحَدِيث وَفِيه: «فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاك مَال رابح» يَعْنِي بِالْبَاء الْمُوَحدَة تَابعه روح وَقَالَ يَحْيَى بن يَحْيَى وَإِسْمَاعِيل عَن مَالك رَايِح يَعْنِي بِالْيَاءِ المثناه من تَحت انْتَهَى.
أما حَدِيث روح فَسَيَأْتِي فِي الْبيُوع.
وَأما حَدِيث يَحْيَى بن يَحْيَى فأسنده المُصَنّف فِي الْوكَالَة عَنهُ بِهِ.
وَأما حَدِيث إِسْمَاعِيل فأسنده المُصَنّف فِي التَّفْسِير عَنهُ بِهِ.
وَوَقع فِي بعض الرِّوَايَات هُنَا وَقَالَ إِسْمَاعِيل أَخْبرنِي عبد الْعَزِيز بن عبد الله بْن أبي سَلمَة عَن إِسْحَاق بن عبد الله نَحوه وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْوَصَايَا وَالْوَقْف إِن شَاءَ الله تَعَالَى.